كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَصَرَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بِصِحَّةِ قَوْلِهِ لِمَدِينِهِ إنْ مِتّ فَأَعْطِ فُلَانًا دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك أَوْ فَفَرِّقْهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِهِ (وَالْكِتَابَةُ) بِالتَّاءِ (كِنَايَةٌ) فَتَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةُ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ وَلَابُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا نُطْقًا مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ وَإِنْ قَالَ هَذَا خَطِّي وَمَا فِيهِ وَصِيَّتِي وَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ التَّحَمُّلُ حَتَّى يُقْرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَقُولَ أَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ وَإِشَارَةُ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا تَفْصِيلُ الْأَخْرَسِ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ، وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ وَمَرَّ أَنَّ كِنَايَتَهُ لَابُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةٍ، وَأَنَّهُ يَكْفِي الْإِعْلَامُ بِهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ ادَّعَى عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ أَنَّهُ أَوْفَى مَالِي عِنْدَهُ فَصَدِّقُوهُ بِلَا حُجَّةٍ كَانَ وَصِيَّةً عَلَى الْأَوْجَهِ فَإِنْ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ صَدِّقُوهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَحْ لَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا قَنَعَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ بَدَلَ حُجَّةٍ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ الشَّارِعِ فَلْيَكُنْ لَغْوًا وَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لِمَنْ ادَّعَى الْوَفَاءَ وَحَلَفَ؟ قُلْت: لَيْسَ هَذَا وَضْعَ الْوَصِيَّةِ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهَا سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الْغُرَمَاءَ أَمْ أَجْمَلَهُمْ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْغَرِيمَ وَقَدْرَ مُدَّعَاهُ كَانَ وَصِيَّةً بَعِيدٌ جِدًّا لِمَا قَرَّرْته أَنَّ اشْتِرَاطَهُ الْيَمِينَ إعْرَاضٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِكُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ فَمَاتَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ هَذَا إقْرَارٌ بِمَجْهُولٍ وَتَعْيِينُهُ لِلْوَرَثَةِ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَدَّعِيهِ تَبَرُّؤٌ مِنْهُ وَلِأَنَّ أَمْرَهُ لِغَيْرِهِ بِتَصْدِيقِهِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ مُصَدِّقُهُ فَلَوْ قِيلَ إنَّهُ وَصِيَّةٌ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ أَوْ مَا فِي جَرِيدَتِي قَبَضْته كُلَّهُ كَانَ إقْرَارًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ فِيهَا وَقْتَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ إلَخْ) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِأَعْطُوا وَالثَّانِيَةِ بِهُوَ لَهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ هُنَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَالِي إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ.
(قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ عَنَيْت هَذَا لَهُ إلَخْ) هَلْ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا زَادَ بَعْدَ مَوْتِي.
(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا) أَيْ بِالنِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ هَذَا إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا الْقَوْلُ صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنْ لَا فِي إرَادَتِهَا حِينَ الْكِتَابَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ أَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ) وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ ضُرِبَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ وَأَثْبَتَهُ م ر.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ صَدَّقُوهُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ رَجُلٌ لَهُ مَسَاطِيرُ عَلَى غُرَمَاءَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ وَأَوْصَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى وَفَاءَهُ يُحَلَّفُ وَيُتْرَكُ فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ فِي الْوَرَثَةِ أَطْفَالًا؟ الْجَوَابُ نَعَمْ يُعْمَلُ بِهِ خُصُوصًا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِمَا فِي الْمَسَاطِيرِ فَإِنَّهَا لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَيًّا فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْيُونُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي الْمَسْطُورِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَحَلَفَ وَبَرِئَ وَأَقَلُّ أُمُورِ ذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ بِمَا فِي الْمَسْطُورِ بَيِّنَةٌ مَقْبُولَةٌ أَنْ يَجْعَلَ وَصِيَّةً تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَشْهَدْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَتَسْقُطُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمَا فِي الْمَسْطُورِ مِنْ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ شُرِطَ تَحْلِيفُهُ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ صَدَّقُوهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالتَّصْرِيحِ بِالْوَصِيَّةِ هُنَا كَمَا يَدُلُّ قَوْلُ السُّؤَالِ وَأَوْصَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْوَصِيَّةَ لِلْمَدْيُونِ بَلْ هُوَ وَصِيَّةٌ لِجَمَاعَتِهِ بِمُعَامَلَتِهِ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ إلَخْ) أَيْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ وَبَيْنَ مَنْ ادَّعَى شَيْئًا فَصَدِّقُوهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ بِلَا حُجَّةٍ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ عَلَى ثُلُثِ مَالِي فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مَا أَشْعَرَ إلَخْ) خَبَرُ وَصِيغَتُهَا.
(قَوْلُهُ مَا أَشْعَرَ بِهَا مِنْ لَفْظٍ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِشْعَارُ بِهَا قَوِيًّا فَصَرِيحَةٌ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ) أَيْ مَعَ نِيَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِشَارَةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِشَارَةِ أَخْرَسَ. اهـ. قَالَ ع ش خَرَجَ بِهِ إشَارَةُ النَّاطِقِ فَلَغْوٌ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ لَهُ أَوْصَيْت بِكَذَا فَأَشَارَ أَيْ نَعَمْ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ تَعْرِيفُ الْجُزْأَيْنِ) هُمَا صِيغَتُهَا وَأَوْصَيْت وَتَعْرِيفُ الْأَوَّلِ بِالْإِضَافَةِ وَالثَّانِي بِالْعَلَمِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ إذَا أُرِيدَ بِهَا لَفْظُهَا صَارَتْ عَلَمًا عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّمْلِيكِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَذَا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ وَهَبْته إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ الْآتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ عَيْنِي إلَخْ وَقَوْلُهُ رَاجِعٌ أَيْ قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِي وَقَوْلُهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْ لِقَوْلِهِ أَوْصَيْت. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عِلْمِهِ مِنْ سِيَاقِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّمْلِيكِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ عَيْنِي وَقَوْلُهُ إنْ قَضَى اللَّهُ إلَخْ الْمَوْتَ فَهُمَا أَيْ هَذَانِ الْقَوْلَانِ لَغْوٌ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَوْلُ ع ش قَوْلُهُ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُضَمَّ إلَى قَوْلِهِ جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ وَقَوْلُهُ فَهُمَا لَغْوٌ أَيْ جَعَلْته لَهُ وَهُوَ لَهُ. اهـ. مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الظَّاهِرِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ.
فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هُوَ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ عَلَى جَعَلْته لَهُ اُحْتُمِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ ادْفَعُوا إلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إذْ الْأَوَّلُ مَحْضُ أَمْرٍ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ أَوْ وَهَبْته إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ وَجَعَلْته لَهُ كَانَ أَنْسَبَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهَا إلَخْ) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِأَعْطُوهُ وَالثَّانِيَةِ بِهُوَ لَهُ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَعُدْ لِلْكُلِّ)؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْكُلِّ إنَّمَا هُوَ فِي حُرُوفِ الْعَطْفِ الْجَامِعَةِ بِخِلَافِ مَا لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِثْلَ أَوْ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ ذِكْرُهُ عَقِبَ كُلِّ صِيغَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ وَهَبْته لَهُ) أُدْرِجَ بِالنَّحْوِ قَوْلُهُ حَبْوَته لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى نَحْوِ ادْفَعُوا إلَيْهِ إلَخْ) أُدْرِجَ بِالنَّحْوِ قَوْلُهُ أَوْ أَعْطُوهُ كَذَا.
(قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ) أَيْ نَحْوِ صِيغَةِ ادْفَعُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهَا أَيْ نَحْوُ صِيغَةِ وَهَبْته لَهُ وَقَوْلُهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً وَصِيَّةً أَيْ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْعِلْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ بِأَنَّهُ نَوَى أَمَّا غَيْرُهُ كَالصَّبِيِّ فَإِخْبَارُهُ لَغْوٌ، وَلَوْ أَخْبَرَ وَلِيُّ الطِّفْلِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ نَوَى فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ قَبُولِهِ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ عَلَى الطِّفْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ مُعْتَبَرَاتُ كُلٍّ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَالْقَبُولِ وَالْهِبَةِ كَالْقَبْضِ فِي الْحَيَاةِ، وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ لِتَحَقُّقِ الْمِلْكِ وَإِنْ انْبَهَمَ سَبَبُهُ كَذَا فِي هَامِشِ تُحْفَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى الْحَمَوِيِّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ إلَخْ قَدْ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَتَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ فِي قَوْلِهِ صَدَقَةٌ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ الْوَارِثُ بِالْحَلِفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إرَادَتَهُ فَيَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الْوَصِيَّةَ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَخْذًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بَلْ كِنَايَةً وَصِيَّةً عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ) كَذَا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِمَ لَمْ يَكُنْ) أَيْ قَوْلُهُ ثُلُثُ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي قَوْلِهِ هَذَا صَدَقَةٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ صَدَقَةٌ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ وَهَبْته إلَخْ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَإِنْ وَقَعَ جَوَابًا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ وُقُوعِهِ جَوَابًا وَقَوْلُهُ لَا يُفِيدُ أَيْ صَرْفُهُ عَنْ كَوْنِهِ صَدَقَةً أَوْ وَقْفًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ كِنَايَةً إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَظِيرِ قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُتَأَتٍّ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ) أَيْ فِي الِانْعِقَادِ بِالْكِنَايَةِ، وَهَلْ يُكْتَفَى فِي النِّيَّةِ بِاقْتِرَانِهَا بِجُزْءٍ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ لَابُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِ اللَّفْظِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ اُحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى)؛ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَتْ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ جَمْعٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا صَرِيحٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَمَا نُكْتَةُ إيرَادِهِ هُنَا. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمَدِينِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي أَنَّ الدَّائِنَ قَالَ لَهُ إنْ مِتُّ فَأَعْطِ إلَخْ.